السيد أحمد الموسوي الروضاتي
236
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا حمل صبيا فطاف به ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه أجزأ عنهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 361 : المسألة 196 : كتاب الحج : إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به ، ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه ، أجزأ عنهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه * طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به * إذا ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في طواف النساء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 363 : المسألة 199 : كتاب الحج : طواف الوداع مستحب بلا خلاف ، وقد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به ، وإن ترك طواف الوداع لا يلزمه دم ، وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف ، أو يأمر من يطوف عنه . وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء ، ووافقونا في طواف الوداع . . . دليلنا : على وجوب طواف النساء : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . . * إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ولزمه المضي فيه ووجب عليه الحج من قابل ولزمه بدنة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 363 ، 364 : المسألة 200 : كتاب الحج : من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه بلا خلاف : ويلزمه المضي فيها ، ويجب عليه الحج من قابل ، ويلزمه بدنة عندنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . . * إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 364 ، 365 : المسألة 201 : كتاب الحج : إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ، ولم يفسد حجه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وما بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل إجماع الفرقة . * إذا أفسد حجه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 365 : المسألة 202 : كتاب الحج :